علي أصغر مرواريد

293

الينابيع الفقهية

دون صحته وفي نكاح المتعة من شروط صحته . ويجوز تقديم القبول على الإيجاب مثل زوجني فلانة أو تزوجت فلانة ، وقال : زوجتكها ، وإن قيل للولي : زوجت فلانة من فلان قال : نعم ، وقال للرجل : قبلت التزويج قال : نعم ، صح . ولا يجوز القبول بلفظة الاستفهام ولا الاستقبال ، ويجوز التوكيل في الإيجاب والقبول وفي أحدهما ، ولا يجوز أن يكون الوكيل فيهما واحدا فيكون موجبا قابلا ، وإن قدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بالعربية عقدا بها استحبابا ، وإن عجزا جاز بما يفيد مفادها من اللغات ، والإشارة المؤذنة بالإيجاب والقبول تقوم مقام اللفظ من الأخرس . فصل في بيان من يجوز العقد عليه : إنما يجوز العقد على من أحل الله تعالى نكاحه ولا يجوز على من حرم عليه النكاح ، والمحرمات من النساء ضربان : إما تحرم بالنسب أو بالسبب . فالتي تحرم بالنسب خمس عشرة نفسا : الأم وأمها وإن علت وأم الأب وإن علت والبنت وبناتها وإن سفلت وبنات الابن وإن سفلن والعمة والخالة وعمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها وإن علون ، والأخت وبناتها وإن سفلن وبنات الأخ وإن سفلن . والسبب ضربان : إما يحرم نكاحه أبدا أو في حال دون حال ، فالأول أربعون صنفا : الرضيع والمعقود عليها في العدة أو في حال الإحرام من الرجل وهو عالم بتحريمه دخل بها أو لم يدخل ، وأم الزوجة وأمها وإن علون نسبا ورضاعا وأم من وطأها بملك اليمين وبنتها وإن نزلت ، وبنات زوجته التي دخل بها وبنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلن نسبا ورضاعا . والتي يلوط بأبيها أو أخيها ، أو ابنها فأوقب ، والتي قد زنى بها وهي ذات بعل أو في عدة له فيها عليها رجعة ، وبنات العمة وبنات بناتها إذا فجرت بها وبنات الخالة وبنات بناتها كذلك ، والتي زني بأمها أو ببنتها وإن علت الأم ونزلت البنت نسبا ورضاعا . والتي بانت باللعان والمطلقة تسع تطليقات للعدة وتزوجت بعد كل ثلاث زوجا ، والتي أفضاها بالوطئ وهي في حباله ولها دون تسع سنين وتبين منه بغير طلاق ، والتي قذفها وهي